كتاب دوري رقم (1) لسنة 2006 في شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل
أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بان يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد (35) ساعة (خمسة وثلاثون) فعلية مقسمة علي أيام العمل.
يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف في كل جهة وذلك وفقاً لطبيعة العمل بها، وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعياً وذلك على نحو ما ورد بالبند رقم (1) مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أي مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها.
يراعى للجهات التي تنظم وسائل انتقال للعاملين (بنفسها أو عن طريق التعاقد) أن يكون وصول وانصراف وسائل الانتقال قبل مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ وبعد مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ بحيث لا يستقطع ذلك أي جزء من وقت العمل.
تضع السلطة المختصة في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتسيير المرافق العامة، ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها، النظم الكفيلة بانتظام واطّراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الادراي بها وكذلك نظام الورديات إن وجد.
تتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها بالبند رقم (4) أعلاه وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية للوحدة أحد أو كلا يومي الأجازة وذلك طبقاً لطبيعة العمل على إن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين، وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضاً على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة.
يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد المتعلقة بمنح الحوافز والجهود الغير عادية التي يستحقها العامل اعتبار إن يوم الخميس يوم عمل فعلى، وذلك عند حساب أحقية العاملين في صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد، وسواء بالنسبة للحوافز التي تم تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة.
يعد تخلف أي من العاملين عن التواجد الفعلي بمقر عمله في أوقات العمل ومواقيتها –علي النحو الذي تقرره السلطة المختصة– بدون عذر مقبول انقطاعا عن العمل يوجب المساءلة التأديبية.
بالنسبة للمؤسسات التعليمية والمدارس بكافة مستوياتها والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد العليا التي تسمح قدرتها الاستيعابية بالعمل خمسة (5) أيام أسبوعياً التقيد بالضوابط السابقة إلا أنه يجوز وطبقاً لما تراه السلطة