منتدى الصالحيه العام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الصالحيه العام, يقدم احدث البرامج التى تحتاج اليها , ويقدم احدث الغانى والفيديو كيلب والالبومات , وكل ما يخص الصالحيه القديمه , ومجموعه رائعه من الوظائف الخاليه التى تتناسب مع كل الاعضاء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ابراهيم عصفور - 296
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 
سيد فايد - 258
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 
على شوالى - 246
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 
ا/محمد اللق - 234
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 
الفرعون العاشق - 229
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 
سحرالعيون - 228
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 
جلبرتو2010 - 142
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 
يا خرابي؟؟؟ - 120
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 
فؤاد عبد الرحمن - 96
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 
محمد عادل نصر - 78
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_rcapالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Voting_barالفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Vote_lcap 

 

 الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى عون
عضو نشط
عضو نشط
مصطفى عون


عدد المساهمات : 22
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول   الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول Emptyالأحد أغسطس 09, 2009 10:38 pm


الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب



مادة(86): يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(87): يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

مادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

مادة(89): يجوز للعاملين فى الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

مادة(90): يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"

مادة(91): يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

مادة(92): مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة(94): إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه،

مادة(95): لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

مادة(96): لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
أعلي
مادة(97): مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.

مادة(100): مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

مادة(101): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة(102): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

مادة(103): ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة(104): يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة(105): لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة(106): جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
أعلي
مادة(107): لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.

مادة(108): لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة(109): لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

مادة(110): يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

مادة(111): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.

مادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

مادة(113): إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

مادة(114): يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة، إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا.

ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل الثاني (السلطة التشريعية في مجلس الشعب)الجزء الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الثاني من السلطة التشريعية في مجلس الشعب
» نظام الحكم في مصر الفصل الاول رئيس الدولة
» لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان
» الاسماعيلى يحقق الفوز الاول فى الدورى
» احصائيه الاسبوع الاول من الدوري المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصالحيه العام :: القسم القـــانونــــــى :: القســم القـانونــــى العــــام-
انتقل الى: