سيد فايد عـضــو مـمـيـــــــــز
عدد المساهمات : 258 نقاط : 496 تاريخ التسجيل : 04/07/2009
| موضوع: إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه بشروط الأحد أغسطس 02, 2009 6:04 pm | |
| المجلس الأوروبي للإفتاء يجيز إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه بشروط
* التأكيد على ما صدر من بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني
* برامج الكومبيوتر حق مالي لأصحابها فهي مصونة شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها واستنساخها بلنسية (اسبانيا): إمام محمد إمام اختتم المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث يوم الاحد الماضي اعمال الدورة العادية الثامنة التي عقدت في المركز الثقافي الاسلامي في مدينة بلنسية الاسبانية، وذلك في الفترة من 26 ربيع الآخر ـ 1 جمادى الاولى 1422 هـ الموافق 18 ـ 22 يوليو (تموز) عام 2001، برئاسة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس وبحضور غالبية الأعضاء. وقد تدارس المجلس عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله، واتخذ بخصوص ذلك القرارات، ومن اهمها قرار المجلس في موضوع اسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه.
المسلمات الجديدات فبعد اطلاع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل في دورات ثلاث متتالية واستعراض الآراء الفقهية وادلتها مع ربطها بقواعد الفقه واصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء ازواجهن على اديانهم، فإن المجلس يؤكد انه يحرم على المسلمة ان تتزوج ابتداء من غير المسلم، وعلى هذا اجماع الأمة سلفا وخلفا، اما اذا كان الزواج قبل اسلامها فقد قرر المجلس في ذلك ما يلي:
اولا: اذا اسلم الزوجان معا ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بها ابتداء (كالمحرمة عليه حرمة مؤبدة بنسب او رضاع) فهما على نكاحهما.
ثانيا: اذا اسلم الزوج وحده، ولم يكن بينهما سبب من اسباب التحريم وكانت الزوجة من اهل الكتاب فهما على نكاحهما.
ثالثا: اذا اسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه فيرى المجلس:
أ ـ إن كان اسلامها قبل الدخول بها فتجب الفرقة حالا.
ب ـ إن كان اسلامها بعد الدخول واسلم الزوج قبل انقضاء عدتها، فهما على نكاحهما.
ج ـ إن كان اسلامها بعد الدخول، وانقضت العدة، فلها ان تنتظر اسلامه ولو طالت المدة، فإن اسلم فهما على نكاحهما الأول بدون حاجة الى تجديد له.
د ـ إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة فيلزمها طلب فسخ النكاح عن طريق القضاء.
رابعا: لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء عند زوجها، او تمكينه من نفسها. ويرى بعض العلماء انه يجوز لها ان تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية اذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في اسلامه، وذلك لعدم تنفير النساء من الدخول في الاسلام اذا علمن انهن سيفارقن ازواجهن ويتركن اسرهن، ويستندون في ذلك الى قضاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الحيرة التي اسلمت ولم يسلم زوجها: «إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده»، وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبد الله الخطمي. كما يستندون الى رأي امير المؤمنين علي بن ابي طالب اذا اسلمت النصرانية امرأة اليهودي او النصراني كان احق ببضعها لأن له عهدا، وهي ايضا رواية ثابتة. وثبت مثل هذا القول عن ابراهيم النخعي والشعبي وحماد بن ابي سليمان.
جواز التأمين التعاوني كما ناقش المجلس البحوث والدراسات المقدمة اليه حول موضوع التأمين على الحياة، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن. وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه احوال المسلمين في اوروبا وسائر البلاد غير الاسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني في اوروبا انتهى الى ما يأتي:
اولا: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين واعادة التأمين.
ثانيا: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني اذا غلا عن الربا والمحظورات الشرعية، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في عام 1413 هـ ـ 1992 وانتهت الى اصدار الفتوى التالية:
(1) التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر او المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعا لاشتماله على الغرر الكثير، والربا والجهالة.
(2) لا مانع شرعا في التأمين على الحياة اذا اقيم على اساس التأمين التعاوني (التكاملي)، وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين، والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.
ثالثا: ومع ما سبق فإن حالات الالزام قانونيا او وظيفيا مسموح بها شرعا، اضافة الى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة للمجلس.
الحقوق المعنوية لبرامج الكومبيوتر كما ناقش المجلس البحوث والدراسات المقدمة اليه في موضوع «الحقوق المعنوية (برامج الكومبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها»، واستعرض الآراء الفقهية حول هذا الموضوع، وادلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه واصوله والمصالح ومقاصد الشرع. وبعد مناقشات مستفيضة في هذا الخصوص، قرر المجلس ما يلي: [/center][/size][/color] | |
|
سحرالعيون المدير العام
عدد المساهمات : 228 نقاط : 466 تاريخ التسجيل : 03/07/2009 العمر : 35 الموقع : الله اكبر
| موضوع: رد: إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه بشروط الإثنين أغسطس 03, 2009 10:34 pm | |
| | |
|