المادة 30
يؤدي اعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بان يحكموا بين الناس بالعدل ،ويكون خلف اليمين امام رئيس المحكمة ذاتها.
المادة 31
تسرى في شان عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الاحكام المقررة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض.
وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه ومن لديه عذر، ويراعى الا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن خمسة.
يقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل الباقي منهم عن خمسة.
المادة 32
يحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لنظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالتها اليها، ويخطر المدعى العام الاشتراكى بالجلسة المحددة، وعليه ابلاغ المحال للمحاكمة بها قبل موعدها بثمانية ايام على الاقل.
المادة 33
تعقد محكمة القيم جلساتها بدار القضاء العالى بالقاهرة او في مقر اية محكمة استئنافية اخرى يصدر بتحديده قرار من رئيسها.
ويقوم باعمال قلم كتاب المحكمة من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة النقض.
الفصل الثاني اختصاصات محكمة القيم
المادة 34
تختص محكمة القيم دون غيره بما ياتي :
اولا – الفصل في جميع الدعوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون.
ثانيا – كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور.
ثالثا- الفصل في الاوامر والتظلمات التى ترفع طبقا لاحكام هذا القانون .
رابعا – الفصل في الحالات المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات.
خامسا(1)- الفصل في التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور.
(1) مادة 34
(خامسا) مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) فى 3/9/1981
الفصل الثالثفى الاجراءات امام محكمة القيم
المادة 35
لا يجوز الادعاء المدنى امام محكمة القيم.